الشافعي الصغير
131
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
ويدخل أيضا ساباط جذوعه من الطرفين على حائلها لا أحدهما فقط فيما يظهر من ثلاثة أوجه ولو باع علوا على سقف له فهل يدخل السقف لأنه موضع القرار كأرض الدار أو لا يدخل ولكنه يستحق الانتفاع به على العادة لأن نسبته إلى السفل أظهر منها للعلو الأوجه الثاني كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى خلافا لما أفتى به الجلال البلقيني وفصل بعضهم بين سقف على طريق فيدخل لأنه لا يمكنه الانتفاع به هنا فقويت التبعية فيه وسقف على بعض دار البائع أي أو غيره فلا يدخل إذ لا مقتضى للتبعية هنا حتى حمامها المثبت فيها يدخل في بيعها لأنه من مرافقها دون المنقول لكونه من نحو خشب وبما قدرناه من الخبر سقط الاعتراض عن المصنف لأن الأحسن أن حتى ابتدائية لا عاطفة لأن عطف الخاص على العام إنما يكون بالواو كما ذكره ابن مالك ويصح جعله مغايرا بأن يراد بالحمام ما يشمل الخشب المسمر الذي لا يسمى بناء فيكون العطف صحيحا وحملوا قول الشافعي لا يدخل الحمام على حمامات الحجاز المنقولة لا المنقول كالدلو والبكرة بفتح الكاف وسكونها وهو الأشهر مفرد بكر بفتحها والسرير والدرج والرفوف التي لم تستمر لخروجها من اسمها وتدخل الأبواب المنصوبة دون المقلوعة